اليوم الاثنين 28 إبريل 2025م
أحدث إحصائية لعدد شهداء غزةالكوفية إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في جنوب غزةالكوفية هرتسوغ يقترح صفقة تخرج نتنياهو من السياسة لتفادي سجنهالكوفية "إسرائيل": المحكمة العليا تطلب من الحكومة توضيح عدم تجنيد الحريديمالكوفية نتنياهو: تسوية ملف إيران لن يكون إلا على الطريقة الليبيةالكوفية نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية تفجير أجهزة "البيجر" بعناصر "حزب الله"الكوفية القناة 14 العبرية تكشف عن محاولة عملية أسر أربع مجندات الأسبوع الماضيالكوفية تطورات اليوم الـ 42 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة عسكريا ولن تسمح للسلطة باستبدال حماسالكوفية هل أصبح ليفربول النادي الأكثر نجاحاً في إنجلترا؟الكوفية خيسوس: وجود ثلاثة أندية سعودية إثبات للتفوق... والتناغم سلاحنا للنهائيالكوفية قطر: استخدام الغذاء والدواء سلاح في الحرب على غزة عار على العالمالكوفية 71 شهيذًا و153 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضيةالكوفية الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ92 على التواليالكوفية نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فسادالكوفية بالأسماء الاحتلال يفرج عن 11 أسيرا من قطاع غزةالكوفية إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضرالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصىالكوفية بالأسماء.. 51 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزةالكوفية "المكتب الإعلامي": 65% من شهداء غزة أطفال ونساءالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق