اليوم الخميس 24 إبريل 2025م
شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال خيمة شمال قطاع غزةالكوفية 18 شهيدا في مجزرة إسرائيلية بقصف منزل شمال غزةالكوفية مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية في سلفيت ويغلون طريقا بالأغوارالكوفية الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال غرب سلفيتالكوفية رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرىالكوفية الاحتلال يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرمالكوفية 4 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم نحالين غرب بيت لحمالكوفية الخارجية الأردنية: وقف المساعدات على قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانيةالكوفية «الشرقية» تجهّز «يد الأخضر» لكأس العرب في الكويتالكوفية إيدي هاو يعود لتدريبات نيوكاسل بعد تعافيه من التهاب رئويالكوفية قاض أمريكي يمدد قرار حظر ترحيل الناشط الفلسطيني محسن المهداويالكوفية مراسلنا: انتشال جثامين 5 شهداء بعد غارة إسرائيلية على شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدنية غزةالكوفية مراسلنا: غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزةالكوفية 14 شهيداً في قصف مركز شرطة جباليا البلد ومنزلاً بحي الزيتون بمدينة غزةالكوفية الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام اللهالكوفية مصرع مواطنة بحادث سير في الخليلالكوفية الاحتلال يستولي على شاحنة في الأغوار الشماليةالكوفية المجلس المركزي يواصل أعماله لليوم الثانيالكوفية 50 شهيدا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزةالكوفية

مصر.. تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا جناية يعاقب عليها القانون

16:16 - 17 ديسمبر - 2021
الكوفية:

القاهرة: قال القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، إن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية لها عقوبة.

وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تٌحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررًا للمجتمع.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن "عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 - 10 سنوات".

يذكر أن المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على  أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق