اليوم الخميس 24 إبريل 2025م
شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال خيمة شمال قطاع غزةالكوفية 18 شهيدا في مجزرة إسرائيلية بقصف منزل شمال غزةالكوفية مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية في سلفيت ويغلون طريقا بالأغوارالكوفية الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال غرب سلفيتالكوفية رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرىالكوفية الاحتلال يطلق النار على شاب قرب دوار كفر صور جنوب طولكرمالكوفية 4 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم نحالين غرب بيت لحمالكوفية الخارجية الأردنية: وقف المساعدات على قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانيةالكوفية «الشرقية» تجهّز «يد الأخضر» لكأس العرب في الكويتالكوفية إيدي هاو يعود لتدريبات نيوكاسل بعد تعافيه من التهاب رئويالكوفية قاض أمريكي يمدد قرار حظر ترحيل الناشط الفلسطيني محسن المهداويالكوفية مراسلنا: انتشال جثامين 5 شهداء بعد غارة إسرائيلية على شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدنية غزةالكوفية مراسلنا: غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزةالكوفية 14 شهيداً في قصف مركز شرطة جباليا البلد ومنزلاً بحي الزيتون بمدينة غزةالكوفية الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام اللهالكوفية مصرع مواطنة بحادث سير في الخليلالكوفية الاحتلال يستولي على شاحنة في الأغوار الشماليةالكوفية المجلس المركزي يواصل أعماله لليوم الثانيالكوفية 50 شهيدا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزةالكوفية

بالتفاصيل|| محكمة غزة العسكرية تٌصدر أحكاما بالإعدام على 6 متخابرين مع الاحتلال

13:13 - 28 أكتوبر - 2021
الكوفية:

غزة: أصدرت محكمة غزة العسكرية في غزة، يوم الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 6 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل الأحكام في القضية رقم "231/2017" محاكم، و"225/2017" نيابة عسكرية، فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان "م، م – 58 عاماً" فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان "ج، ع – 51 عامًا" من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وأوضحت المحكمة، أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي القضية رقم "10/2019" محاكم، و"910/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ي، ن – 26 عامًا" من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان "أ، ن – 26 عاماً" من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين "415" و"118" من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافًا لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من ذات القانون.
وفي القضية رقم "47/2019" محاكم، و"1042/2018" نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "ز، ع – 57 عاماً" فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان "ع، ك – 55 عاماً" من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة "118" من قانون العقوبات الثوري.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة "153" من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة "131" من نفس القانون.
وفي القضية رقم "33/2019" محاكم و"1002/2018" نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "ع، ق – 42 عامًا" من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وفي القضية رقم "63/2019" محاكم و"69/2019" نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "م، م – 30 عاماً" بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة "26" من قانون العقوبات الثوري.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري.
وفي الاستئناف رقم "118/2018" للقضية رقم "24/2015" محاكم و"31/2015" نيابة عسكرية، حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف "ب، ج – 55 عامًا" عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة "415" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة "131" من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافًا لنص المادة "378" معطوفاً عليها المادة "88" من نفس القانون.
وبيّنت المحكمة أنه تم قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنَف.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق