بعد دعوة رئيس أيرلندا.. ماذا يعني تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل؟
نشر بتاريخ: 2025/08/04 (آخر تحديث: 2025/08/04 الساعة: 22:09)

دعا الرئيس الإيرلندي مايكل هيجينز، اليوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى استخدام إجراءات الفصل السابع من الميثاق الأممي بحق إسرائيل، وذلك على خلفية جرائم الإبادة الجماعية والتجويع بقطاع غزة.

ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، كما يعطي مجلس الأمن الحق في التدخل عسكريا لتنفيذ قراراته.

أولا.. تحديد ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به

وفي البداية "يقرر مجلس الأمن، ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه:، وذلك بحسب نص المادة الأولى في هذا الفصل (المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة).

وتعطي المادة 41 الحق لمجلس الأمن بأن "يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير".

تدابير غير عسكرية لإرساء الأمن

كما "يجوز أن يكون من بينها (التدابير) وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

إمكانية التدخل عسكريا برا وجوا

وفي حالة "رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه"، كما تنص المادة 42 من الميثاق.

كما تنص على أنه "يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".

وفي هذه الحالة يجب أن "يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور".